responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 220


لم يلزم إلا زكاة حول واحد هو ذلك ( أي عدم ضمان المنافع ) .
واما الدليل الثالث - فيجاب عنه بأن ذيل الصحيحة جملة ( أو يؤدى زكاتها البائع ) بعد قوله عليه السلام : ( نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ) .
وهذه تفيد صحة البيع الواقع على الإبل والشاة ، وإن ما يؤديه البائع هو بنفسه زكاة لا انه بدل على الزكاة التي وقع عليها البيع . ومقتضى ذلك عدم - الشركة الحقيقية .
ولعل معنى الحديث : هو انه يلزم على البائع أن يؤدى الزكاة وإلا أخذت من المشترى وهو يتبع بها البائع . ومع الغض عن ذلك فنفس الترديد ينافي الشركة الحقيقية .
والحاصل : انه لو كانت الشركة حقيقية كان البيع الواقع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا يحتاج إلى الإجازة من الوالي ، وليس في الصحيحة إشارة إلى ذلك ، مع انه على تقدير الإجازة كان اللازم أخذ الوالي ما يساوي - الزكاة من الثمن المسمى دون غير ذلك . فلا مجال لتوهم كون البيع فضوليا وكون الأخذ من المشترى ردا ، وأداء البائع إجازة . ضرورة انّه لو سلم انطباق عنوان الرد على الأخذ لا مجال لانطباق الإجازة على الأداء إلا بتوهم كونه بدلا ، ويدفعه .
أولا : ان مفاد الرواية كون المؤدى بنفسه زكاة .
وثانيا : جعله إجازة يكون من قبيل من باع مال الغير ثم اشتراه .
وبالجملة : لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على الشركة الحقيقية بوجه من الوجوه . غاية الأمر أن يكون حق الزكاة كحق الجناية في رقبة العبد

220

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست