responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221


الدائر بين استرقاقه وأخذ قيمته [1] لكن سيأتي أن جواز إعطاء الزكاة من غير النصاب ينافي ذلك ، فإن الأنعام من القيميات وإعطاء ما يماثلها في نوعها ليس من ذلك .
واما الدليل الرابع : أعني رواية ابن أبي حمزة الدالة على ان للزكاة قسطها من الربح لو اتجر بها ، فيجاب عنه :
أولا : ان الرواية مجهولة السند ، فإن الكليني يرويها عن على بن محمد عمن حدثه عن يعلى بن عبيد عن على بن أبي حمزة ، عن أبيه . ولذلك لم يعمل بمضمونه المشهور . بل قيل : ان الأصحاب جميعا لم يعملوا به . فمع عدم حجيّة الرواية كيف يستدل بها ؟
ثانيا : ان ظاهرها لزوم الاتجار من دون توقف على الإجازة وهو على خلاف قواعد الاتجار بمال الغير .
ثالثا : انها تعم ما إذا كان الاتجار بالزكاة بنحو جعلها أداء عما اشتغلت به الذمة في الشراء كما هو الغالب في المعاملات ، فالحكم بتقسيط الربح - على تقدير تسليمه - تعبد محض في المورد ، على خلاف القواعد المسلمة . فلا وجه لأن يستدل فيما نحن فيه .
رابعا : لزوم الاتجار يعارضه صحيحة عبد الرحمن الواردة في شراء ما لم يزكه البائع عامين ، الدالة على عدم اللزوم ، حيث إنه يجوز أن يؤخذ من المشترى ، ثم هو يتبع بها البائع .



[1] بأن يكون الأخذ من المشترى كالاسترقاق وقبول ما يؤديه البائع بمنزلة أخذ القيمة .

221

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست