responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 219


أزيد هو عدم وجوب تدارك المنافع المستوفاة على تقدير حصولها في زمان التأخير والروايات هي :
1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن حماد بن عثمان عن أبى عبد اللَّه عليه - السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » [1] .
2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى - المحرم ، قال : لا بأس » [2] .
3 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدى زكاتها البائع » [3] .
أمر الإمام عليه السلام بأخذ الزكاة وأدائها دون المنافع ، ولو كانت هنالك شركة لكانت المنافع لازمة الأداء .
وحكى شيخنا المرتضى ( قده ) عن ( الإيضاح ) أنه أورد على الشركة بعدم ملك الفقير لو تنجت الأربعون قبل أداء الزكاة وبعد الحول . وظاهر كلامه أن ذلك اتفاقي .
وظاهر كلام الفقهاء حيث صرّحوا بأنه لو مضى على النصاب أحوال



[1] الوسائل ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .
[2] الوسائل ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 .
[3] الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .

219

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست