نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 218
إلى انه ربما تجب سن من الإبل والبقر ولا يكون موجودا في النصاب ، كما إذا ملك ستا وثلاثين بنت مخاض والفريضة حينئذ بنت لبون ، أو ملك أربعين تبيعا والفريضة مسنة . ولو كانت هنالك شركة حقيقية لما كان الأمر كذلك . والمصير إلى ان الفقير يملك جزءا من الست والثلاثين أو من الأربعين يساوي قيمة بنت لبون أو مسنة تكلف وتعسف . 3 - أن شركة الفقراء لو كانت حقيقية لم تتصور في الزكوات المستحبة كزكاة المكيلات من الحبوب ، وزكاة غلات اليتيم ، وزكاة مال التجارة . مع انه لا ريب في وحدة سياق تعلقها بالعين مع سياق الزكاة الواجبة . بل اشتمل بعض الروايات على بيان ثبوت الزكاة في الواجب والمستحب معا ، فالجامع بينهما مطلق المطلوبية لإعطائها للفقير بنحو جعله مصرفا لها لا انه يملكها . 4 - ان الشركة لو كانت حقيقية لزم أن تكون جميع نماءات مقدار - الزكاة بعد حلول الحول للفقراء يطالبه العامل ويضمنها المالك لو أخر - الزكاة ، سواء استوفاها أم لا . مع انه ليس في النصوص من ذلك عين ولا اثر ، بل ظاهر النصوص عدم مطالبتها . فان العامل الذي يأخذ الصدقات ، من القرى المتعددة بالتناوب فلا محالة تفصل الأيام عن الساعة الأولى من حلول الحول ، وليس يأخذ إلا مقدار الزكاة دون المنافع ، وان كان قد استوفاها - المالك بحلب لبن بنت المخاض وبنت اللبون والمسنة مثلا . وكذا إذا حمل الزكاة إلى بلد آخر مع عدم المستحق فيه لا يطالب بالمنافع التي استوفاها في أيام فحصة عن الفقير في البلد وفي طريقة إلى البلد الآخر . وأيضا مقتضى الإطلاق فيما ورد من جواز تأخير الزكاة شهرين أو
218
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 218