نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 217
دين الغريم حيا وميتا ، وفي سبيل اللَّه تعالى فلا تختص الزكاة بالفقراء حتى تكون شركتهم بمعنى ملكيتهم . واما ثالثا : فلان أحكام الشركة غير مرتبة على المال الذي فيه الزكاة ، وكما يستكشف من ترتب أثر الشيء ثبوته ، كذلك يستكشف من عدم ترتبه عدمه . فيعلم من ذلك : ان استعمال الشركة بضرب من العناية دون الحقيقة ، وذلك من جهات تعرض لأكثرها الشيخ الأنصاري ( قده ) وهي : 1 - لو كانت الشركة حقيقية لما جاز للمالك التصرف في شيء من النصاب بعد الحول الا بعد إفراز قسمة الشريك ، وليس الأمر كذلك في باب الزكاة . 2 - انه يجوز إخراج الزكاة من غير العين ، كأن يدفع شاة معلوفة من أجل ما عليه من الشاة في أربعين منها سائمة . ولا مجال للمصير إلى أنه مبادلة ومعاوضة ، ضرورة ان ذلك لا بد أن يكون مع الفقير أو وليه - أعني الحاكم - وجواز الإخراج لا يحتاج إلى مراجعتهما . ولا مجال للمصير إلى انه من باب ضمان الشيء ببدله ، فإنه : أولا - لا يثبت الا بعد التلف . وثانيا - ان الأنعام من القيميات وتضمن بقيمتها لا بمماثلها في نوعها . وثالثا - الضمان بالبدل خلاف ما دلت عليه الأدلَّة . فإنه كما قال - الشيخ المرتضى ( قده ) يدل على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لا بد لها بعد ضمان قيمتها ، ما دل على جواز أداء المقرض زكاة القرض ، وما دل على تعجيل الزكاة ، وما دل على احتساب الدين من الزكاة ، وما دل على اشتراط إخراج الزكاة على المشترى وعلى متقبل الأرض ، وغير ذلك . مضافا
217
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 217