responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 216


واما الدليل الثاني : فيجاب عنه بأن جملة ( انه تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ) لا يمكن الاستدلال بها . فان الجعل أعم من التكليفي والوضعي ، ويفسر هذا الجعل بأن المراد منه هو التكليفي ما ورد في الروايات المتعددة من ( إن اللَّه عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم » [1] ومن قوله عليه السلام في رواية سماعة : « إن اللَّه عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة . . ولكن اللَّه عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل :
( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله . . » [2] .
فيكون الحاصل : إنه تعالى أوجب إعطاء ما يكفيهم . فان الفرض لا يتعلق بالأعيان ، ولا بد من التقدير بما يناسبه من العمل .
واما ما ورد في صحيحة أبي المعزا من إن اللَّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم ، فالاستدلال به في غاية الضعف .
أما أولا : فلأنه لم يذكر عنوان خصوص ما فيه الزكاة ، بل الأموال على عمومها . ولم يعبّر بالدفع بل بالصرف . ولو كانت هناك ملكيّة لعبّر بدفع ملك الفقراء إلى غيرهم . فالرواية تعم الصدقات الواجبة والمستحبة والتبرعات ، وانه لا تصرف الصدقة في غير الفقير .
واما ثانيا : فلأن من جملة مصارف الزكاة عتق العبد في الشدة ، وأداء



[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 10 وتتمة ذلك في فروع الكافي ج 1 ص 140 .
[2] الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 10 وتتمة ذلك في فروع الكافي ج 1 ص 140 .

216

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست