نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 216
واما الدليل الثاني : فيجاب عنه بأن جملة ( انه تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ) لا يمكن الاستدلال بها . فان الجعل أعم من التكليفي والوضعي ، ويفسر هذا الجعل بأن المراد منه هو التكليفي ما ورد في الروايات المتعددة من ( إن اللَّه عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم » [1] ومن قوله عليه السلام في رواية سماعة : « إن اللَّه عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة . . ولكن اللَّه عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله . . » [2] . فيكون الحاصل : إنه تعالى أوجب إعطاء ما يكفيهم . فان الفرض لا يتعلق بالأعيان ، ولا بد من التقدير بما يناسبه من العمل . واما ما ورد في صحيحة أبي المعزا من إن اللَّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم ، فالاستدلال به في غاية الضعف . أما أولا : فلأنه لم يذكر عنوان خصوص ما فيه الزكاة ، بل الأموال على عمومها . ولم يعبّر بالدفع بل بالصرف . ولو كانت هناك ملكيّة لعبّر بدفع ملك الفقراء إلى غيرهم . فالرواية تعم الصدقات الواجبة والمستحبة والتبرعات ، وانه لا تصرف الصدقة في غير الفقير . واما ثانيا : فلأن من جملة مصارف الزكاة عتق العبد في الشدة ، وأداء
[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 10 وتتمة ذلك في فروع الكافي ج 1 ص 140 . [2] الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 10 وتتمة ذلك في فروع الكافي ج 1 ص 140 .
216
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 216