responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 215

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


القسمة وافرازها .
ثم ان معنى ( حق اللَّه تعالى ) هو المال الذي فرض إيتاؤه والتصدق به ، كما وقع التعبير بذلك في روايات متعددة . وليس معنى حقه تعالى أنه أخرجه عن ملك المالك وأدخله في ملك نفسه . ويشهد لذلك ما في رواية أخرى من انّه كان على عليه الصلاة والسلام إذا بعث صدقه قال له : « إذا أتيت على رب المال فقل : تصدق رحمك اللَّه مما أعطاك اللَّه . . » [1] .
ومما ذكرنا تبين ان قوله عليه السلام : « فإن أكثره له » معناه : إن الأكثر يختص بالمالك وله السلطنة التامة فيه ، وإن أقله ليس كذلك بل هو مورد لحق اللَّه تعالى ولاستيفائه .
والحاصل : 1 - ان هذه الرواية لا شاهد فيها على ان الزكاة ملك مشاع لأربابها .
2 - عدم معقولية الملكية لبعض المصارف الثمانية كسبيل اللَّه ، وأداء دين الغرماء حيا وميتا .
3 - للمالك أن يدفع شيئا من الأنعام الثلاثة التي ليست سائمة وانما يملكها وليست داخلة في نصاب هذه التي يراد أخذ الحق منها . ولو كان هناك ملك مشاع لما جاز ذلك باختيار المالك وبعنوان انه الزكاة المؤداة بل لزم أن يكون مع استرضاء العامل وبعنوان المعاوضة .
4 - ولو تنزلنا عن ذلك كله فلا أقل من الإجمال ، ومقتضى الاستصحاب عدم خروج المال بمضي الحول عن ملك المالك على ما قدمناه .



[1] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 5 .

215

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست