responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 214


فقال عليه السلام : متى حلت أخرجها » [1] .
والتقريب : انه لو لم تكن الزكاة كسرا مشاعا لما عبر عليه السلام بالإخراج ، بل كان الجواب يطابق السؤال ويقول عليه السلام : متى حلَّت دفعها . أو كان يقول : متى حلت أدى ما افترض اللَّه تعالى عليه ونحو ذلك .
مناقشة هذه الأدلة :
لا يخلو شيء من هذه الأدلَّة الستة من الإشكال .
أما الدليل الأول : فيجاب عنه بأن في صدر الحديث ان يقول المصدق :
« يا عباد اللَّه أرسلني إليكم ولي اللَّه تعالى لآخذ منكم حق اللَّه تعالى في أموالكم فهل للَّه تعالى في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه ؟ » .
وفي صدر المروي عن ( نهج البلاغة ) : لا تأخذن منه أكثر من حق اللَّه تعالى في ماله » وفي ذيل الحديث قال عليه السلام : « حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللَّه تعالى في ماله ، فاقبض حق اللَّه تعالى منه » فمن إضافة الحق إليه سبحانه وتعالى يستكشف ان الزكاة واجب مالي قد فرض اللَّه تعالى أداءها ، ولو كانت ملكا لأربابها لعبّر صلوات اللَّه وسلامه عليه بأخذ حقهم ، وبالوفاء لحقهم ، وبقبض حقهم .
ويؤيد ما ذكرناه أمره عليه السلام المصدق بأن يصدع المال صدعين ، فان ذلك يناسب كون الزكاة حقا له تعالى ، والولاية تقضى بذلك . ولو كان المال مشتركا بالإشاعة لأمر عليه السلام بمراجعة المالك واستيذانه في



[1] الوسائل ، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .

214

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست