responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213


بل كان المصدق يراجع البائع ابتداء ويأخذ منه الفريضة التي كانت تجب عليه .
الرابع : رواية ابن أبي حمزة عن أبى جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن الزكاة تجب على في مواضع لا يمكنني أن أؤديها . قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح . وان نويت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شيء فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها » [1] .
والتقريب : ان مع عدم العزل قد جعل لها القسط من الربح ، ولا يكون ذلك إلا لأجل الملكية الإشاعية .
الخامس : ما ورد من قولهم عليهم السلام : « فيما سقته السماء العشر » [2] و « في مائتي درهم خمسة دراهم » [3] و « في العشرين دينارا نصف دينار » [4] .
والتقريب : ان مفاد ذلك هو ثبوت الزكاة بنحو الكسر المشاع من كونها عشرا أو ربع العشر .
السادس : ما دلَّت عليه رواية الكليني في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الرجل تحل عليه لزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟



[1] الوسائل ، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، باب 4 من أبواب زكاة الغلات .
[3] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
[4] الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة .

213

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست