نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 213
بل كان المصدق يراجع البائع ابتداء ويأخذ منه الفريضة التي كانت تجب عليه . الرابع : رواية ابن أبي حمزة عن أبى جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن الزكاة تجب على في مواضع لا يمكنني أن أؤديها . قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح . وان نويت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شيء فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها » [1] . والتقريب : ان مع عدم العزل قد جعل لها القسط من الربح ، ولا يكون ذلك إلا لأجل الملكية الإشاعية . الخامس : ما ورد من قولهم عليهم السلام : « فيما سقته السماء العشر » [2] و « في مائتي درهم خمسة دراهم » [3] و « في العشرين دينارا نصف دينار » [4] . والتقريب : ان مفاد ذلك هو ثبوت الزكاة بنحو الكسر المشاع من كونها عشرا أو ربع العشر . السادس : ما دلَّت عليه رواية الكليني في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الرجل تحل عليه لزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟
[1] الوسائل ، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، باب 4 من أبواب زكاة الغلات . [3] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة . [4] الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
213
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 213