responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 212


اللَّه عليه السلام قال : « إن اللَّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » [1] وما رواه الكليني أيضا في الصحيح عن الوشاء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال :
« قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام لأي شيء جعل اللَّه الزكاة خمسة وعشرين في كل الف ، ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إن اللَّه عز وجل جعلها خمسة وعشرين اخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفى به الفقراء ولو اخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد » [2] وفي هذا الباب روايات أخر بهذا المضمون .
وتقريب الاستدلال - ان مفاد جعل الزكاة للفقراء في أموال الأغنياء هي إشاعة الملك بالاشتراك . فان اللام للتمليك وأداة ( في ) للظرفية . وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة أبي المعزا ، وذلك أيضا مفاد صحيحة الوشاء فان جعل الخمسة والعشرين في الألف عبارة عن اعتبار الزكاة جزءا مشاعا منه . ويؤكده التعبير بالإخراج فإنه فرع الدخول .
الثالث : صحيح عبد الرحمن قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى . قال :
نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع » [3] .
والتقريب : انه لو لم تكن الزكاة في العين لم تؤخذ هي من المشترى ،



[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4 .
[2] الوسائل ، باب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
[3] الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .

212

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست