نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 211
أدلة الوجه الثاني : يستدل لكون الزكاة ملكا لأربابها بنحو الكسر المشاع بأمور : الأول : ما دلت عليه صحيحة بريد بن معاوية قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له : « يا عبد اللَّه انطلق . . إلى أن قال - فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له . . إلى أن قال - فاصدع المال صدعين » [1] وفي ( نهج البلاغة ) أيضا بهذا المضمون . وتقريب الاستدلال : أولا - ان قوله عليه السلام ( فإن أكثره له ) يدل على ان كله ليس له وان أقله زكاة . وثانيا : ان التقسيم قسمين انّما هو خاصة إفراز المال المشترك ، ولو لا ذلك لم يكن للمصدق الا مطالبة الفريضة . فإنه لو لا الاشتراك فالمال كلَّه للمالك ولا مجال فيه للتقسيم . الثاني : ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن مسكان وغير واحد جميعا عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن اللَّه عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولو لا ذلك لزادهم وانما يؤتون من منع من منعهم » [2] وما رواه الكليني أيضا في الصحيح عن أبى عبد
[1] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .
211
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 211