نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 210
سبيل اللَّه تعالى ، وغير ذلك يشاركونهم في المصرف . ولم يتوهم أحد انّ الزكاة ملك لهذه . والحاصل : ان مقتضى القاعدة عدم ثبوت أمر وضعي زائدا على ما هو المتيقّن من التكليف على الإيجاب ببذل المال وصرفه في الموارد ، سواء ملكه المصروف إليه بالقبض ، أو أبيح له التصرف فيه ، كما في صرف الزكاة في شراء أسلحة الجهاد ، والراحلة لأجل الحج ونحو ذلك . أو لم يكن شيء من ذلك كما إذا صرفت الزكاة في عمارة المسجد أو في القنطرة إلى غير ذلك . فالخروج عن هذه القاعدة لا يمكن الا بدليل . مناقشة الوجوه المذكورة : ولنشرع الآن في ما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب الوجوه المذكورة . الوجه الأول ومناقشته : رأينا ان الوجه الأول هو كون الزكاة مملوكة لأربابها في الذمّة ، كالدين لأربابه . ويدفعه : 1 - عدم الدليل عليه : 2 - لم يعرف قائل به . وقد نسب تعلقها بالعين في ( التذكرة ) إلى علمائنا . وعن السيد بحر العلوم ( انّه كاد أن يكون إجماعا ) فالقائل به - على تقدير وجوده - شاذ .
210
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 210