نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 202
في ( مصباح الفقيه ) إلى التمسك بالبراءة لكونه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر . والظاهر انه سهو من قلمه الشريف ، فكأنه يريد القول بأنا نعلم وجوب دفع شاة ونشك في اشتراط الفريضة بكونها فوق سبعة أشهر ، فننفي الشرطية بأصل البراءة . ولكن الحق ان الشك في اشتراط المأمور به بشيء مجرى البراءة الشرعية عند الآخوند ، اما عندنا فهو مجرى البراءة الشرعية والعقلية معا . اما إذا كان الشرط قيدا لنفس الموضوع ، كما إذا شككنا في الكر هل يجب أن يكون 7 8 42 شبر أو 36 شبر أو 27 ، فالشروط قيود للموضوع هنا . وليس هذا مجرى البراءة لا عقلا ولا شرعا ، والمقام من هذا القبيل . والحاصل انه لو شك في قابلية الإطلاقات للتمسك بها ، فلا مناص من الاحتياط وإعطاء السن العليا . عدم أخذ الهرم والمعيب : ( قال المحقق : ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ) . لا فرق في الدخول في النصاب والعد منه بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم . لكن في إخراج الزكاة يجب إخراج الصحيح السليم غير الهرم . فإذا كان النصاب متكونا من صحاح كلها وأراد ان يشتري مريضة أو هرمة ليدفع زكاته منها لا يحق له ذلك إجماعا . وحيث ان المحقق سيتعرض لهذه المسألة مرة أخرى عند ما يفصل بين ما إذا كان النصاب كله أو بعضه
202
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 202