نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 203
مريضا أو معيبا وبين ما إذا كان سالما من العيوب ، فسنرجئ البحث إلى محله . إنما الكلام هنا في عدم أخذ المريضة والهرمة وذات العوار بالجملة . لقد استدل العلامة الحلي بقوله تعالى : « ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْه ُ تُنْفِقُونَ » [1] فبمقتضى إطلاق الآية لا يقصد الخبيث في الإنفاق ، والخبيث هو ما لم يكن في حد استواء الصحة ، فيصدق على المريضة والهرمة وذات العوار . ولكن إذا لاحظنا صدر الآية لم يتضح لدينا وجه الاستدلال لأنها بصدد الحديث عن الإنفاق من المكسب وما ينبت من الأرض ، وصدر الآية هو : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ومِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ . . . » . وعلى كل حال فالروايات تكفلت بيان ذلك بوضوح ، منها : 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها . [2] 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبى محمد بن قيس عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق » [3] . وهنا نلاحظ ثلاثة أمور : أحدها - ان الصحيحة الأولى كانت بالنسبة إلى الإبل ، والثانية بالنسبة إلى الشاة . والظاهر عدم اختصاص الحكم بهما
[1] سورة البقرة 267 . [2] الوسائل ، باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . [3] الاستبصار ج 2 ص 23 ، طبع النجف .
203
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 203