responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 203


مريضا أو معيبا وبين ما إذا كان سالما من العيوب ، فسنرجئ البحث إلى محله . إنما الكلام هنا في عدم أخذ المريضة والهرمة وذات العوار بالجملة .
لقد استدل العلامة الحلي بقوله تعالى : « ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْه ُ تُنْفِقُونَ » [1] فبمقتضى إطلاق الآية لا يقصد الخبيث في الإنفاق ، والخبيث هو ما لم يكن في حد استواء الصحة ، فيصدق على المريضة والهرمة وذات العوار .
ولكن إذا لاحظنا صدر الآية لم يتضح لدينا وجه الاستدلال لأنها بصدد الحديث عن الإنفاق من المكسب وما ينبت من الأرض ، وصدر الآية هو :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ومِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ . . . » .
وعلى كل حال فالروايات تكفلت بيان ذلك بوضوح ، منها :
1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها . [2] 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبى محمد بن قيس عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق » [3] .
وهنا نلاحظ ثلاثة أمور : أحدها - ان الصحيحة الأولى كانت بالنسبة إلى الإبل ، والثانية بالنسبة إلى الشاة . والظاهر عدم اختصاص الحكم بهما



[1] سورة البقرة 267 .
[2] الوسائل ، باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
[3] الاستبصار ج 2 ص 23 ، طبع النجف .

203

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست