نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 201
سنة واحدة ودخل في الثانية . والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة » . وقال السيد المرتضى في ( الجمل ) : « إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو ثنى » . وقطع العلامة في ( القواعد ) والشهيد في ( البيان ) وابن إدريس في السرائر ) بأن « الضأن ما كمل له سبعة أشهر » . وفصل بعضهم : « ان الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر أو إلى سبعة ، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة » . ولا بد من حل هذا الخلاف ببحث أصولي فنقول : لقد ورد أقل تحديد للضأن بسبعة أشهر ، كما ورد الحد الأعلى تحديده بالداخل في السنة الثانية . وليس هذا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فهل هو من قبيل المتباينين . ثم ان الإطلاقات لا قصور فيها فإنها قالت : ( في أربعين شاة شاة ) ، فإطلاقها محكم ، لكن اختلاف الفقهاء واللغويين جعل مفهوم الثني والجذع مجملا دائرا بين القدر المتيقّن والمشكوك فيه ، فما دون القدر المتيقّن مخصص ( خارج ) قطعا ، ولذلك لا يصح إعطاء الشاة التي عمرها خمسة أشهر أو ستة أشهر ، وما زاد على ذلك مشكوك ، ومقتضى العمومات الاكتفاء بما يصدق عليه اسم الشاة وكان زائدا على سبعة أشهر . وكذلك الكلام في المعز ، إذ القدر المتيقّن منه ما كان داخلا في الثانية . وأما ضرورة دخول المعز في الثالثة ( كما في العروة ) ودخول الضأن في الثانية فهو مشكوك تتمسك لنفيه بالعمومات والإطلاقات ، واللَّه العالم . اما لو فرض عدم وجود مطلقات في البين ، فقد ذهب المحقق الهمداني
201
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 201