responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 193


محمد بن خالد جواب الإمام عليه السلام لا خصوص سؤال الراوي ، ليستفاد من إطلاق كلام الإمام عليه السلام ( أيما تيسر ) جواز دفع القيمة في التمر والزبيب أيضا ، لكن الإنصاف انه من قبيل تنقيح المناط القطعي . فإذا جاز التبديل بالقيمة في الحنطة والشعير جاز في شريكيهما وهما التمر والزبيب .
يبقى الكلام في الانعام ، والحق أنه يمكن الاستيناس لجواز دفع القيمة فيها بجهات :
1 - الذي يظهر من النصوص ان الزكاة متعلقة بالحيثية المالية ، ولا ينافي ذلك انحصار التعلق بالجانب المالي للأجناس التسعة . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « ان اللَّه عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم » [1] وفي حديث آخر عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : « حصّنوا أموالكم بالزكاة » [2] .
وإذا كانت الحيثية المالية هي الملحوظة جاز التبديل بالقيمة .
2 - ان الحكمة من تشريع الزكاة سد خلة الفقراء وهذا المناط متى تحقق اكتفى به ، وحيث ان القيمة تسد خلة الفقراء أيضا فلا مانع من التعدي عن المنصوص إلى الأنعام . قال الصادق عليه السلام : « انما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء . ولو ان الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، ولاستغنى بما فرض اللَّه له ، وان الناس ما افتقروا ولا



[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه ، الحديث 2 ، 5 .
[2] الوسائل ، باب 1 من أبواب ما تجب فيه ، الحديث 2 ، 5 .

193

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست