responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192


إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب : أيما تيسر يخرج » [1] .
وإطلاق ( أيما تيسر ) جيد ، يمكن الاستفادة منه للمبحث الثاني .
فإن الخروج فرع الدخول والدراهم لم تكن داخلة في ما وجب عليه ، ومن ذلك يبدو ان الزكاة تعلقت بمالية الحنطة والشعير .
2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن العمركي عن على بن جعفر قال :
« سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطى زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به » [2] .
3 - ما رواه الكليني بسنده عن سعيد بن عمر عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم الا الدراهم كما أمر اللَّه » [3] .
وهذا الحديث يفيد للمبحث الثالث ، حيث صرح الإمام عليه السلام بجواز إعطاء الدراهم وعدم إعطاء جنس آخر بدلا . لكن يرد على الاستدلال بهذا الحديث ان سنده ضعيف ، وهل يكون عمل المشهور جابرا لضعفه ؟
مضافا إلى انه قال : ( يشترى من الزكاة ) لا ( عن الزكاة ) .
فالعمدة في المقام صحيحتا محمد بن خالد وعلى بن جعفر . وقد اختصت الأولى بالحنطة والشعير ، والثانية بالنقدين .
واما المبحث الثاني : فإنه وان أشكل القول بان المناط في صحيحة



[1] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
[3] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .

192

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست