نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 192
إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب : أيما تيسر يخرج » [1] . وإطلاق ( أيما تيسر ) جيد ، يمكن الاستفادة منه للمبحث الثاني . فإن الخروج فرع الدخول والدراهم لم تكن داخلة في ما وجب عليه ، ومن ذلك يبدو ان الزكاة تعلقت بمالية الحنطة والشعير . 2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن العمركي عن على بن جعفر قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطى زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به » [2] . 3 - ما رواه الكليني بسنده عن سعيد بن عمر عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم الا الدراهم كما أمر اللَّه » [3] . وهذا الحديث يفيد للمبحث الثالث ، حيث صرح الإمام عليه السلام بجواز إعطاء الدراهم وعدم إعطاء جنس آخر بدلا . لكن يرد على الاستدلال بهذا الحديث ان سنده ضعيف ، وهل يكون عمل المشهور جابرا لضعفه ؟ مضافا إلى انه قال : ( يشترى من الزكاة ) لا ( عن الزكاة ) . فالعمدة في المقام صحيحتا محمد بن خالد وعلى بن جعفر . وقد اختصت الأولى بالحنطة والشعير ، والثانية بالنقدين . واما المبحث الثاني : فإنه وان أشكل القول بان المناط في صحيحة
[1] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . [3] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
192
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 192