نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 186
بالاستدلال اللمّي على الحكم الشرعي . فما ذكره ابن إدريس من كون ذلك ضربا من الاعتبار في محله ، فلا وجه لتضاعف التقدير الشرعي عند التفاوت بأزيد من درجة واحدة واللَّه العالم . عدم جواز التجبر في غير أسنان الإبل المذكورة : ( قال المحقق قده : وكذا ما فوق الجذع من الأسنان ، وكذا ما عدا أسنان الإبل ) . وجدنا أن الأسنان التي تذكر في الزكاة من الإبل أربع ، في حين ان لكل سن اسما خاصا حتى السن العاشرة . فإذا وجبت عليه بنت مخاض وكانت الإبل التي عنده كلها داخلة في السنة السابعة حكم المحقق ( قده ) بعدم جواز الجبر ، وكذلك بالنسبة إلى البقر . والعمدة انه لا دليل لنا على الجبر في هذين الفرضين ، لأن الدليل كان خاصا بالأسنان المذكورة في الإبل إلى الحقة . لكن ذكر الشهيد الأول ( قده ) في ( الدروس ) و ( البيان ) : « انه يجزى فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى » وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله : « فهو متجه إذا لم يكن عنده الفرض وكان علو الأعلى بدرجة ، ضرورة اجزائه في هذا الحال مع أخذ الجبر ، فبدونه أولى » [1] . والإنصاف انّه يمكن تنقيح المناط والحكم بمقتضى الأولوية في