responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 186


بالاستدلال اللمّي على الحكم الشرعي . فما ذكره ابن إدريس من كون ذلك ضربا من الاعتبار في محله ، فلا وجه لتضاعف التقدير الشرعي عند التفاوت بأزيد من درجة واحدة واللَّه العالم .
عدم جواز التجبر في غير أسنان الإبل المذكورة :
( قال المحقق قده : وكذا ما فوق الجذع من الأسنان ، وكذا ما عدا أسنان الإبل ) .
وجدنا أن الأسنان التي تذكر في الزكاة من الإبل أربع ، في حين ان لكل سن اسما خاصا حتى السن العاشرة . فإذا وجبت عليه بنت مخاض وكانت الإبل التي عنده كلها داخلة في السنة السابعة حكم المحقق ( قده ) بعدم جواز الجبر ، وكذلك بالنسبة إلى البقر .
والعمدة انه لا دليل لنا على الجبر في هذين الفرضين ، لأن الدليل كان خاصا بالأسنان المذكورة في الإبل إلى الحقة .
لكن ذكر الشهيد الأول ( قده ) في ( الدروس ) و ( البيان ) : « انه يجزى فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى » وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله : « فهو متجه إذا لم يكن عنده الفرض وكان علو الأعلى بدرجة ، ضرورة اجزائه في هذا الحال مع أخذ الجبر ، فبدونه أولى » [1] .
والإنصاف انّه يمكن تنقيح المناط والحكم بمقتضى الأولوية في



[1] الجواهر ، ج 15 ، ص 122 .

186

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست