نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 187
دائرة الأسنان الأربع للإبل . اما في الأسنان العليا فلا مجال لتنقيح المناط ، إذ ربما توجد خصوصية لهذه الأسنان . نعم ، لو جاز دفع القيمة بدل العين في الانعام ، ولم نقتصر في القيمة على خصوص النقدين - كما سيأتي بحثه - جاز إعطاء السن العليا من باب قيمة السن الدنيا لا بعنوان كونها زكاة . تتمة - في الكافي : « أسنان الإبل من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض ، لأن أمه قد حملت ، فإذا دخلت في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك ان أمه قد وضعت وصار لها لبن فإذا دخل في السنة الرابعة يسمى الذكر حقا والأنثى حقة لأنّه قد استحق ان يحمل عليه ، فإذا دخل في السنة الخامسة يسمى جذعا ، فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيّا لأنّه قد القى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته ويسمى رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية وسمى سديسا ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمى بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم . والأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى الجذع » [1] . خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - تسقط الزكاة عن العوامل ، للنصوص المعتبرة .
[1] الكافي ج 3 ص 533 . وعلق عليه المجلسي في ( مرآة العقول ) بأن ذلك مأخوذ من كلام اللغويين .
187
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 187