responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 176


وهذا كله من قبيل الواجب المشروط .
وبناء على هذا فإذا لم يوجد عنده ابن اللبون أيضا كان عليه أن يشترى ابن لبون ثم يخرجه بعنوان الزكاة ، ولا مجال للقول بالتخيير بين شراء ابن اللبون أو بنت المخاض . إلا أن هنا روايتين في قبال تلك الروايات الثلاث ، هما :
1 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام :
« . . ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكان عنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون » [1] .
2 - ما رواه الكليني بسنده عن ابن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات : « ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون » [2] .
فالموضوع في هاتين الروايتين مركب من عدم وجدان بنت المخاض ووجدان ابن اللبون ، اما في الروايات الثلاث السابقة فكان الموضوع عبارة عن عدم وجدان بنت المخاض فقط ، وعليه لا بد من تقييد الطائفة الأولى بهذه الطائفة . وبناء على ذلك فعند ما لا يجد أيّا منهما لا وجه للتخيير أيضا بل لا بد من شراء الفريضة وهي بنت المخاض ، كما نسب القول بذلك في ( الجواهر ) إلى ( البيان ) للشهيد الأول .
ان قيل : إذا لم يقم دليل على التخيير الشرعي ، فالمكلَّف قادر على



[1] الوسائل ، باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .

176

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست