نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 175
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)
ان ابن اللبون يساوي في القيمة بنت المخاض [1] . اما الروايات التي بأيدينا فهي : 1 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام بعد ذكر ان الفريضة في الست وعشرين ابنة مخاض : « فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر » [2] . 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « فان لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » [3] . 3 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن زرارة عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام : « فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر » [4] . في هذه الروايات اعتبر الإمام عليه السلام عدم وجدان ابنة المخاض موضوعا للحكم بإخراج ابن اللبون ، وليس ذلك على سبيل البدلية . بل هو نظير قوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » [5] وقوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » [6] وقوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » [7]
[1] قال أبو المكارم ابن زهرة في ( الغنية ) : « ان بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر » وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله : « لا يخلو من قوة ، لقيام علو السن مقام الأنوثة ، ولذا لم يكن فيه جبران إجماعا ، كما عن التذكرة » الجواهر ص 117 ج 15 . [2] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . [3] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . [4] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . [5] سورة البقرة 196 . [6] سورة النساء 92 . [7] سورة المائدة 89 .
175
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 175