نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 177
إدخال نفسه تحت موضوع ( من كان واجدا لابن اللبون ) بشرائه لك ، فيصدق عليه انه فاقد لبنت المخاض واجد لابن اللبون . قلنا : هذا جيد ان لم نحتمل كون الملاك في اجزاء ابن اللبون عن ابنة المخاض عدم تكليف المالك بالشراء ، اما إذا احتملنا ذلك فبعدم وجدان ابن اللبون لم يتحقق الملاك لأن الكلفة موجودة ، وبالشراء لا يعقل دخوله تحت الموضوع . والحاصل : انه لو وجب عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، بل كان عنده ابن لبون ، أجزأه إخراج ابن اللبون . وإن لم يكونا عنده فعليه شراء بنت مخاض ولا يتخيّر . ( قال المحقق قده : ومن وجبت عليه سن وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما . وإن كان ما عنده إخفض منها بسن دفع شاتين أو عشرين درهما ) . تدل على ذلك الروايتان الآتيتان : 1 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام : « وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما . ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما . ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما . ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده
177
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 177