نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 174
زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ ستين ، ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي تسعين ثلاث تبايع » [1] . فان احتملنا ان المحقق عثر على نسخة فيها هذا التخيير فلا ريب في تقديم رواية المعتبر ، لأن ذلك تعارض بين الذكر وعدم الذكر ، واخبار العادل بشيء لم يذكره غيره حجة بلا ريب . وعقّب صاحب ( الجواهر ) على ذلك بقوله : « كما هو مظنة ذلك » اما صاحب ( الحدائق ) فقد قال : « في النفس من عبارة المحقق شيء » فكأنّه يريد القول بان هذا اللفظ من المحقق كان بحسب نظره لا من الرواية . ولكن الإنصاف انه لا وجه لتشكيك صاحب الحدائق ، إذ لعله عشر على نسخة صحيحة . وعليه نوافق المشهور في التخيير بين إخراج التبيع والتبيعة ، واللَّه العالم . الأبدال : ( قال المحقق قده : من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر . ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء ) . لم يرد نص بهذا التخيير في أحاديثنا ، لكن قد يفهم من بعض الروايات
[1] المعتبر ص 260 ، وقد نقلها في ( الجواهر ) ج 15 ص 114 . ويلاحظ ان السند يطابق سند صحيحة الفضلاء .
174
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 174