responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 173


الرواية يدل على كونه كليا من الأول .
كما انه في المائة وعشرين تصرح الرواية بإعطاء ثلاث مسنات ، بينما ذهب المشهور إلى كونه مخيرا بين ذلك وإعطاء أربع تبايع .
مضافا إلى ان هذه الرواية لم تتعرض لحكم المائة والمائة وعشر ، في حين ذهب المشهور إلى حساب الأول على ثلاثينين وأربعين ، والثاني على أربعينين وثلاثين .
ولو كنّا نحن وهذه الصحيحة فلا مجال للقول بالنصاب الكلي في البقر ، لأنه لا ينعقد الظهور الإطلاقي إلا بعد تمامية الكلام ، في حين قامت القرينة على عدم الكلية في الذيل وهي كلمة ( ثم ) . كذلك لا مجال للقول بالتخيير في المائة وعشرين بين إخراج ثلاث مسنات وأربع تبايع ، لأن الصحيحة صرحت بإخراج الأول ، والشرطية ظاهرة في الوجوب التعييني .
ولم أجد من تعرض لهذه النكتة مطلقا ، رغم أن الصناعة العلمية والاحتياط يقتضيان ما قلناه . لكن اتفق الأصحاب على خلاف ذلك .
3 - ذهب المحقق ( قده ) إلى أن المكلف مخير بين إخراج التبيع أو التبيعة . في حين اقتصر ابن أبى عقيل وابن بابويه والصدوق على التبيع .
ولم يرد نص يفيد التخيير في مجاميعنا الحديثية . ففي صحيح الفضلاء ( تبيع حولي ) و ( تبيعان ) ثم يقول ( ثلاث تبايع حوليات ) [1] ومن المعلوم أن تبايع جمع تبيعة لا تبيع . وفي الفقه الرضوي ( تبيع ) اما في حديث شرائع الدين ( تبيعة ) في البداية و ( تبيع ) في النهاية .
لكن قال المحقق ( قده ) في ( المعتبر ) : « ومن طريق الأصحاب ما رواه »



[1] في ( الحدائق ) : ثلاث تبيعات حوليات . وهو سهو .

173

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست