responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 172


لم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة » [1] لم يذكر كون النصاب كليا إلا في الأخير .
وفي ( الفقه الرضوي ) بعد ذكر تبيع في الثلاثين ، ومسنة في الأربعين ، وتبيعين في الستين ، ومسنتين في الثمانين ، وثلاث تبايع في التسعين : « فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعة ومن كل أربعين مسنة » [2] .
واما صحيحة الفضلاء فقد ذكر فيها الكلى أولا ، لكن هناك تعارضا بين الصدر والذيل ، كما انها تخالف ما عليه المشهور في بعض الفروض . وهي هذه : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها » [3] .
فمقتضى قوله عليه السلام : « . . ثم ترجع البقر على أسنانها » أن يكون النصاب قبل ذلك شخصيا ، ومن هذا الحد يصبح كليا ، في حين ان صدر



[1] الوسائل ، باب 10 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
[2] مستدرك الوسائل للمحدث النوري ، أبواب زكاة البقر .
[3] الوسائل ، باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .

172

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست