نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 163
المتواترة . 2 - المقصود بالحول هنا هو مضى أحد عشر شهرا وإهلال الثاني عشر ، للنص الحاكم . 3 - لا يمكن اعتبار الشهر الثاني عشر بداية حول جديد ، بل هو تابع للحول السابق . 4 - لا يصح التلفيق بين الأشهر ، فالمناط إهلال الثاني عشر . 5 - ما عليه المشهور من انقطاع الحول بمعاوضة النصاب في الأثناء هو الصحيح . 6 - لو قصد الفرار من معاوضة الجنس الزكوي قبل الحول تستحب عليه الزكاة . 7 - لو لم يكن ما ملكه في الأثناء نصابا ولا مكملا للنصاب ، فلا ريب في كونه معفوا عنه . 8 - لو ملك نصابا في بداية الحول ، ثم ملك نصابا في الأثناء ، فلكل حول على انفراده . 9 - لو كان ما ملكه في الأثناء مكملا للنصاب ، فلا حول على الزائد ، حتى ينتهى الحول الأول ، ثم يستأنف حول واحد للجميع . 10 - ولو كان ما ملكه في الأثناء مكملا للنصاب ، ومشتملا على نصاب مستقل كذلك ، فلكل حول على انفراد . 11 - إتلاف النصاب بعد الحول موجب للضمان ، اما تلفه بآفة سماوية فلا ضمان فيه لأنه أمانة في يد المالك .
163
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 163