نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 164
12 - المرتد عن ملة لا ينقطع حوله بارتداده ، اما المرتد عن فطرة فينقطع حوله بالارتداد ويستأنف الورثة حولا جديدا . الشرط الرابع - أن لا تكون عوامل ( قال المحقق قده : الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل ، فإنه ليس في - العوامل زكاة وان كانت سائمة ) . لا يخفى ان التعبير عن النصاب والسوم والحول بالشروط في وجوب الزكاة خال من الإشكال ، إلا أن التعبير عن عدم كون الانعام من العوامل بالشرط لا يخلو من مسامحة . إذ الشرط ما يكون دخيلا في فعلية ترتب الأثر على المقتضي ، في حين ان كون الإبل مثلا من العوامل مانع من وجوب الزكاة ، وعدم ذلك عدم مانع ، لا شرط . وعلى كل حال فتدل على سقوط الزكاة عن العوامل النصوص الآتية : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام في حديث زكاة الإبل قال : « وليس على العوامل شيء ، انما ذلك على السائمة الراعية » [1] .
[1] الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
164
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 164