responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > ارتداد المالك وأثره في الحول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خلاصة ما توصلنا إليه < / فهرس الموضوعات > الذي يقرب إلى الذهن عدم شمولها للمقام ، لأنها ناظرة إلى الجعل الأولى لا ما حصل بعد التلف بسبب التعيّن الخارجي ؟
ارتداد المالك وأثره في الحول :
( قال المحقق قده : وإذا ارتد المسلم [1] قبل الحول لم تجب الزكاة ، واستأنف ورثته الحول . وان كان بعده وجبت . وان لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا ) .
إذا كان الارتداد بعد الحول فمن الواضح وجوب الزكاة وعدم سقوطها بالارتداد . وهو المراد من قول المحقق ( قده ) : ( وان كان بعده وجبت ) .
اما إذا كان الارتداد في أثناء الحول فيجب التمييز بين المرتد عن فطرة ، والمرتد عن ملة .
أ - فالمرتدّ عن فطرة تنتقل أمواله إلى ورثته بمجرد ارتداده ، ولذلك ينقطع الحول ، أما الورثة فيستأنفون حولا جديدا من ذلك الحين .
ب - اما المرتد عن ملة فإنه مالك لأمواله ، ولا ينقطع حوله ، والزكاة واجبة عليه بناء على ما حققناه من عدم كون الإسلام من شروط وجوب الزكاة .
خلاصة ما توصلنا إليه :
1 - لا ريب في اشتراط الحول في الحيوان والنقدين ، للنصوص



[1] احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول ، لعدم انقطاع ملكها بالارتداد . لاحظ : المسالك ، الجواهر 15 / 110 ، المستمسك 9 / 95 .

162

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست