responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 161


تلف النصاب بعد الحول :
( قال المحقق قده : ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ، فان فرط المالك ضمن ، وان لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ) .
لا يخفى ان التلف على ثلاثة أنحاء :
1 - التلف قبل الحول : لا إشكال في عدم الضمان .
2 - الإتلاف العمدي بعد حول الحول ( أي بعد إهلال الشهر الثاني عشر ) : لا شك في ضمان ما أتلف .
3 - التلف بآفة سماوية بعد حول الحول : ولا ضمان عليه ، لأن النصاب كان أمانة في يده ولم يقصر ، لأنه كان معذورا في التأخير .
وهذا كله منسجم مع القواعد العامة في التلف والإتلاف ، وتعضده صحيحة الكليني عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع . قال : ليس عليه شيء » [1] .
هذا لو تلف الجميع بآفة سماوية ، اما لو تلف البعض فقط فمقتضى القاعدة ان يسقط من الفريضة بنسبة التالف . فبدلا من وجوب شاة واحدة مثلا في أربعين شاة تجب ثلاثة أرباع الشاة عند تلف عشر شياه ، وهذا موافق لما ذكره المحقق ( قده ) .
وهل الرواية التي تفيد عدم وجوب شيء في الكسور [2] تشمل المورد ؟



[1] الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
[2] مثل ما في ذيل صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام المروية في الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .

161

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست