responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 16


فطريق الكليني هو : على بن إبراهيم ، إبراهيم بن هاشم ، حماد ، حريز ، أبو بصير .
وطريق الشيخ هو : على بن فضال ، عباس بن معروف ، حماد ، حريز ، أبو بصير .
والحاصل ان الروايتين واحدة ، ويكون النص على رواية الشيخ بالنحو الآتي : « عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك . فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » [1] .
( وفقه الحديث ) على ما نستظهره هو انه إن بلغ اليتيم ليس عليه لما مضى من غلاته في السنين السابقة ولا عليه فيما بقي منهما في يده زكاة حتى يدرك الزرع والغلة فيما يأتي ، فإذا أدرك ذلك فعليه زكاة واحدة لما أدركه .
فمتعلق الإدراك هو الزرع والغلة ، حيث يدركان الحصاد ، لا الصبي حتى يكون إدراكه بمعنى بلوغه . وقد خفي هذا المعنى على الكل .
ومما يؤيده إن الإمام عليه السلام قد ذكر قبل ذلك ( وإن بلغ اليتيم ) فلا معنى لتكراره بعبارة ( حتى يدرك ) و ( فإذا أدرك ) .
والخلاصة : ان هذه الرواية أجنبية عن أن يستدل بها على نفى الزكاة عمن بلغ في أثناء الحول لأنها واردة بشأن الغلات ولا يعتبر فيها الحول .



[1] الوسائل - باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 11 .

16

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست