نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 17
فالاستدلال بها للمشهور غير مستقيم . تأييد المشهور ببيان آخر : إذا قطعنا النظر عن الرواية المذكورة فالذي تقتضيه الصناعة العلمية أن نقول : أولا - قولهم ( إذا حال الحول على المال تجب فيه الزكاة ) أو ( يشترط البلوغ في المال ) هل المراد به هو المال في ذاته بقطع النظر عن إضافة ملكيته إلى أحد ، أو انه المال المملوك لشخص ؟ من الواضح ان المال الذي حال عليه الحول لو لم يكن مملوكا لأحد فلا تجب فيه الزكاة ، فلا بد من إضافته إلى المالك وهو اما البالغ أو الصغير . وإذ كانت الروايات متواترة في نفى الزكاة عن مال اليتيم يتعين ان الموضوع هو مال البالغ ، والحول شرط فيه ، فلا أثر لمضي مقدار منه قبل البلوغ . ثانيا - من شروط الزكاة إمكان التصرف في تمام الحول ، وحيث ان الصبي محجور شرعا من التصرف في أمواله ، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا ، فلا يوجد شرط إمكان التصرف ، فلا وجوب قبل البلوغ . ثالثا - ولو شك في تعلق الزكاة في صورة تحقق البلوغ أثناء الحول ، بعد العلم بعدم وجوبها قبل البلوغ فمقتضى الأصل عدمه . وبهذا البيان نؤيد المشهور في اعتبار مبدأ الحول بداية البلوغ ، فلا تحتسب الأشهر السابقة عليه . واللَّه العالم .
17
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 17