responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


على مال اليتيم زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس » [1] .
وتقريب الاستدلال ان الماضي من الحول قد نفى عنه السببية فهو بمنزلة العدم ، وكذا الباقي من الحول بعد البلوغ لا سببية له حتى يدرك الحول كله وهو بالغ ، فإذا أدرك ذلك كان عليه زكاة واحدة ، وكان كغيره من الناس ( بناء على ان ثم في الرواية بمعنى الواو ، بينما الشيخ عبر بالواو رأسا ) .
وقد استشكل السبزواري في ( الذخيرة ) على ذلك حيث قال : « واللام في قوله عليه السلام : فليس عليه لما مضى زكاة ، غير واضحة في الدلالة على المعنى الشامل للعلية الناقصة ، بل المتبادر منه خلافه . فلا دلالة فيها على مدعاهم » .
وللتحقيق : ان الرواية واردة في الغلات وليس فيها ذكر الحول حتى يسند إليه المضي والبقاء . وهي نفسها التي رواها الشيخ بسند موثق [2] عن أبى بصير .



[1] رواها الشيخ بزيادة وباختلاف يسير . الوسائل ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 11 .
[2] والغريب من صاحب الجواهر ( قده ) تعبيره عن هذه الرواية بالخبر مشعرا بالضعف ، في حين ان السند موثق على طريق الشيخ ، وصحيح على طريق الكليني .

15

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست