responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 153


بإطلاقه إذا كان المولى في مقام البيان ( وإذا شككنا في القرينة فالأصل عدمها ) وكذلك لا بد أن لا يتكفل الكلام للبيان من جهة . . فهو اما كلي طبيعي لا اثر للخصوصيات المصنفة فيه ، أو جزئي لا اثر لخصوصيات الأحول فيه . فإذا كان الكلام مسوقا لبيان خصوصية معينة لم تفد أصالة البيان لإثبات الإطلاق بالنسبة إلى سائر الخصوصيات .
ولما كان قوله عليه السلام « في كل أربعين شاة شاة » في مقام بيان النصاب وليس في مقام شيء آخر ككون النصاب كله في أول الحول أو وسطه ، لا اثر للتمسك بإطلاقه .
3 - لو كان ما يملكه في الأثناء مكملا للنصاب ، ولا يشكل نصابا بانفراده ، كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ، احتمل صاحب ( الجواهر ) قدس سره أربعة وجوه [1] :
أ - سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا .
ب - وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله . فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع ، وعند مضى سنة من تلك مسنة .
ج - يجب فريضة الأول عند حوله ، فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصها من فريضة نصاب المجموع ، فإذا جاء الحول الثاني للأمهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا .
د - عدم ابتداء حول الزائد حتى الحول الأول ، ثم استئناف حول واحد للجميع .



[1] الجواهر ج 15 ص 105 ، الطبعة الحديثة .

153

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست