نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 153
بإطلاقه إذا كان المولى في مقام البيان ( وإذا شككنا في القرينة فالأصل عدمها ) وكذلك لا بد أن لا يتكفل الكلام للبيان من جهة . . فهو اما كلي طبيعي لا اثر للخصوصيات المصنفة فيه ، أو جزئي لا اثر لخصوصيات الأحول فيه . فإذا كان الكلام مسوقا لبيان خصوصية معينة لم تفد أصالة البيان لإثبات الإطلاق بالنسبة إلى سائر الخصوصيات . ولما كان قوله عليه السلام « في كل أربعين شاة شاة » في مقام بيان النصاب وليس في مقام شيء آخر ككون النصاب كله في أول الحول أو وسطه ، لا اثر للتمسك بإطلاقه . 3 - لو كان ما يملكه في الأثناء مكملا للنصاب ، ولا يشكل نصابا بانفراده ، كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ، احتمل صاحب ( الجواهر ) قدس سره أربعة وجوه [1] : أ - سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا . ب - وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله . فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع ، وعند مضى سنة من تلك مسنة . ج - يجب فريضة الأول عند حوله ، فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصها من فريضة نصاب المجموع ، فإذا جاء الحول الثاني للأمهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا . د - عدم ابتداء حول الزائد حتى الحول الأول ، ثم استئناف حول واحد للجميع .