responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154


واختار صاحب الجواهر ( قده ) الوجه الرابع ، وفاقا لفخر الدين ، والشهيدين ، وأبى العباس ، والفاضل المقداد ، والمحقق الكركي ، والصيمري ، وصاحب المدارك ، والخراساني ، والوحيد البهبهاني وجمع غيرهم .
واستدل لذلك بقوله عليه السلام « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » وقوله صلى اللَّه عليه وآله : « لا ثنا في الصدقة » .
4 - ولو كانت الزيادة مع كونها مكملة للنصاب مشتملة على نصاب مستقل ، كما لو ملك عشرين من الإبل ثم في أثناء الحول ملك ستة أخرى بالولادة ، أو بغيرها . احتمل صاحب الجواهر ( قده ) في هذه الصورة أربعة وجوه ، وقوى أولها وهو أن يكون في العشرين أربع شياه ، وفي الست شاة .
وتمسك لذلك بإطلاق الأصحاب الحكم بان لها حولا بانفرادها إذا كانت نصابا مستقلا [1] .
5 - اما لو ملك في بداية الحول 30 بقرة فولدت له بعد ستة أشهر 30 ، والحكم هنا واضح ، فإنه يخرج تبيعا في نهاية الحول ، وتبيعا آخر عند انتهاء حول النتاج . واحتمل بعضهم إسقاط المدة السابقة واعتبار بداية الحول من حين حصول الولادة أو الزيادة ، فإذا مضى على ذلك حول اخرج تبيعين . ويستدل لذلك بان النصب معتبرة على نحو ( بشرط لا ) فلا شيء فيها حتى تصل إلى النصاب اللاحق .
وبالتأمل في القواعد الآنفة الذكر نستطيع استخراج الحكم في بقية الصور .



[1] الجواهر ج 15 ص 107 ، الطبعة الحديثة .

154

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست