نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 154
واختار صاحب الجواهر ( قده ) الوجه الرابع ، وفاقا لفخر الدين ، والشهيدين ، وأبى العباس ، والفاضل المقداد ، والمحقق الكركي ، والصيمري ، وصاحب المدارك ، والخراساني ، والوحيد البهبهاني وجمع غيرهم . واستدل لذلك بقوله عليه السلام « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » وقوله صلى اللَّه عليه وآله : « لا ثنا في الصدقة » . 4 - ولو كانت الزيادة مع كونها مكملة للنصاب مشتملة على نصاب مستقل ، كما لو ملك عشرين من الإبل ثم في أثناء الحول ملك ستة أخرى بالولادة ، أو بغيرها . احتمل صاحب الجواهر ( قده ) في هذه الصورة أربعة وجوه ، وقوى أولها وهو أن يكون في العشرين أربع شياه ، وفي الست شاة . وتمسك لذلك بإطلاق الأصحاب الحكم بان لها حولا بانفرادها إذا كانت نصابا مستقلا [1] . 5 - اما لو ملك في بداية الحول 30 بقرة فولدت له بعد ستة أشهر 30 ، والحكم هنا واضح ، فإنه يخرج تبيعا في نهاية الحول ، وتبيعا آخر عند انتهاء حول النتاج . واحتمل بعضهم إسقاط المدة السابقة واعتبار بداية الحول من حين حصول الولادة أو الزيادة ، فإذا مضى على ذلك حول اخرج تبيعين . ويستدل لذلك بان النصب معتبرة على نحو ( بشرط لا ) فلا شيء فيها حتى تصل إلى النصاب اللاحق . وبالتأمل في القواعد الآنفة الذكر نستطيع استخراج الحكم في بقية الصور .