responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 152


النصاب ما يسقط وجوب الزكاة عنه .
ولا يخفى ان القول باستقلال كل نصاب بحوله انما هو فرارا من تزكية المال مرتين .
اما لو لم نقل بتعدد النصب فيضم الأول إلى الثاني ، فإذا كان قد ملك في بداية الحول 40 شاة ، وملك بعد ستة أشهر 100 شاة ، يكون مجموع ملكه في نهاية الحول 140 ، وحيث قد مضى الحول على 40 منها فقط ، عليه ان يخرج منها شاة ، فيبقى عنده 139 وبعد ستة أشهر يكون قد تم الحول بالنسبة إليها ، وعليه أن يخرج منها شاتين .
ويفهم من عبارة المحقق ( قده ) هنا ميله إلى القول الثاني . ولكن يحكى عنه في ( المعتبر ) التفصيل بين أن يكون مالكا في بداية الحول لثمانين شاة فعليه شاة واحدة عن أربعين ، ويعفى عن الأربعين الباقية ، وبين أن يكون مالكا لأربعين في بداية الحول وولدت هذه أربعين بعد ذلك وصار المجموع ثمانين ، فعليه شاتان ، إذ لكل حوله .
ويحكى عن بعضهم موافقة المحقق على هذا القول [1] ولعلَّهم استدلوا على ذلك بقوله عليه السلام : « في كل أربعين شاة شاة » بدعوى شمولها للمورد بعمومها وإطلاقها .
وهذا يبتنى على جواز التمسك بإطلاق الكلام من جميع الجهات وان كان من حيث . لكن سبق منافي أبحاثنا الأصولية : ان المطلق إنما يؤخذ



[1] لاحظ الجواهر ج 15 ص 104 ، الطبعة الحديثة .

152

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست