responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 151


( نهاية اللغة ) الأول . والظاهر ان الرواية عامية ، غير ان المروي من طرقنا صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه : « رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته ؟ على المقرض أو المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال : قلت فليس على المقرض زكاتها ؟ قال عليه السلام : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » [1] .
ومحل الشاهد هو قوله عليه السلام : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » وقد تمسك الفقهاء بهذه الصحيحة لنفى تزكية المال مرتين . لكن يمكن المناقشة في ذلك بأن غاية ما تفيده ان المال الواحد لا يزكيه شخصان ( المقرض والمقترض كلاهما ) . ولو أغمضنا عن ذلك وسايرنا الفقهاء في ان للتعبير بالمقرض والمقترض صرف الموردية ، والمورد لا يخصص العام ، قلنا بأن الصحيحة تشمل عدم تزكية المال مرتين .
* إذا اتضح ذلك نقول :
1 - لو لم يكن ما ملكه في الأثناء نصابا ولا مكملا للنصاب ، فلا ريب في كونه معفوا عنه .
2 - لو ملك نصابا في بداية الحول ، ثم ملك نصابا في الأثناء ، فالقاعدة تقتضي استقلال كل منهما بنصابه عن الآخر . فلو كان قد ملك نصابا في كل شهرين لم يكن بأس في أن يكون له ستة أحوال في العام ، إلا أن ينقص عن



[1] الوسائل ، باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .

151

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست