نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 150
5 - وتارة يكون كالفرض السابق لكن لا يتغير الحكم على الصورتين . كأن يملك في محرم 30 بقرة ثم يملك في رجب 30 بقرة غيرها ، ففي كل ثلاثين تبيعة . 6 - وتارة لا يكون ما يملكه في الأثناء نصابا لكنه مع اجتماعه مع العفو الحاصل من الأول يكون نصابا . كأن يملك في المحرم 100 شاة ، ثم يملك في رجب 21 شاة . * وقبل بيان الحكم في كل صورة لا بد من ملاحظة أمور : الأول : ان كل نصاب يعتبر بشرط لا بالنسبة إلى النصاب اللاحق . ومعنى تعدد النصاب في الغنم مثلا بكونه 40 ثم 121 ثم 201 . . إلخ هو كون كل نصاب بشرط لا بالنسبة إلى النصاب اللاحق . الثاني : موضوع الزكاة هو النصاب الذي مضى عليه الحول ، فإذا ورد في الحديث ( في خمس من الإبل شاة ) أو ( في الأربعين شاة شاة ) فالمقصود هو الإبل أو الشاة التي مضى عليها الحول ، لأن الشروط تكون مقوّمة للموضوع في الأحكام التكليفية أو الوضعيّة . الثالث : دلت الروايات على ان ما لم يحل عليه الحول فليس بشيء ، فهو بمنزلة المعدوم ولا اثر يترتب عليه . الرابع : لا يزكى المال في عام واحد مرتين . ويدل على ذلك النبوي : « لاثنا في الصدقة » [1] وفي بعض النسخ ( لا ثنيا ) لكن ابن الأثير رجح في