responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 150


5 - وتارة يكون كالفرض السابق لكن لا يتغير الحكم على الصورتين .
كأن يملك في محرم 30 بقرة ثم يملك في رجب 30 بقرة غيرها ، ففي كل ثلاثين تبيعة .
6 - وتارة لا يكون ما يملكه في الأثناء نصابا لكنه مع اجتماعه مع العفو الحاصل من الأول يكون نصابا . كأن يملك في المحرم 100 شاة ، ثم يملك في رجب 21 شاة .
* وقبل بيان الحكم في كل صورة لا بد من ملاحظة أمور :
الأول : ان كل نصاب يعتبر بشرط لا بالنسبة إلى النصاب اللاحق . ومعنى تعدد النصاب في الغنم مثلا بكونه 40 ثم 121 ثم 201 . . إلخ هو كون كل نصاب بشرط لا بالنسبة إلى النصاب اللاحق .
الثاني : موضوع الزكاة هو النصاب الذي مضى عليه الحول ، فإذا ورد في الحديث ( في خمس من الإبل شاة ) أو ( في الأربعين شاة شاة ) فالمقصود هو الإبل أو الشاة التي مضى عليها الحول ، لأن الشروط تكون مقوّمة للموضوع في الأحكام التكليفية أو الوضعيّة .
الثالث : دلت الروايات على ان ما لم يحل عليه الحول فليس بشيء ، فهو بمنزلة المعدوم ولا اثر يترتب عليه .
الرابع : لا يزكى المال في عام واحد مرتين . ويدل على ذلك النبوي :
« لاثنا في الصدقة » [1] وفي بعض النسخ ( لا ثنيا ) لكن ابن الأثير رجح في



[1] نهاية اللغة لابن الأثير ، مادة ( ثنا ) .

150

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست