نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 149
على انفراد ) [1] . ما ذكره المحقق ( قده ) وإن كان يختص بالنتاج ، لكن الحكم لعنوان كلى ليس النتاج الا واحدا من مصاديقه ، وهو أن يملك الشخص نصابا في مبدأ الحول ثم يملك مقدارا في الأثناء ، سواء كان ذلك بالنتاج أو الشراء أو الإرث أو الهبة أو الصداق أو سائر أسباب الملكية . ولهذا صور عديدة : 1 - فتارة ليس ما يملكه في الأثناء نصابا برأسه ولا مكملا للنصاب . وهذا لا ريب في كونه معفوا عنه . 2 - وتارة يكون ما يملكه في الأثناء نصابا بانفراده دون اجتماعه . كأن يملك في المحرم 40 شاة ثم يملك في رجب 40 شاة غيرها . وهنا ذهب البعض إلى وجوب شاة في المحرم القادم ، وشاة أخرى في رجب القادم لعموم ( في كل أربعين شاة شاة ) . 3 - وتارة يكون ما يملكه في الأثناء نصابا مع الاجتماع دون انفراده . كأن يملك في المحرم 30 بقرة ، ثم يملك في رجب 11 بقرة ، فالإحدى عشرة بانفرادها لا تشكل نصابا ، لكن مع الانضمام إلى الثلاثين تشكل نصابا وفيها مسنة . 4 - وتارة يكون ما يملكه في الأثناء نصابا بانفراده واجتماعه ، والحكم ليس واحدا على كلتا الصورتين . كأن يملك 20 من الإبل ( وفريضتها أربع شياه ) ثم يملك في رجب 6 من الإبل . فالستة وحدها نصاب إذ فيها شاة واحدة ، وإذا انضمت إلى العشرين كانت نصابا أيضا إذ فيها بنت مخاض .
[1] السخل اسم لولد الغنم إلا أن المراد هنا مطلق الأولاد من الأصناف الثلاثة ولو تغليبا .
149
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 149