responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 149


على انفراد ) [1] .
ما ذكره المحقق ( قده ) وإن كان يختص بالنتاج ، لكن الحكم لعنوان كلى ليس النتاج الا واحدا من مصاديقه ، وهو أن يملك الشخص نصابا في مبدأ الحول ثم يملك مقدارا في الأثناء ، سواء كان ذلك بالنتاج أو الشراء أو الإرث أو الهبة أو الصداق أو سائر أسباب الملكية . ولهذا صور عديدة :
1 - فتارة ليس ما يملكه في الأثناء نصابا برأسه ولا مكملا للنصاب .
وهذا لا ريب في كونه معفوا عنه .
2 - وتارة يكون ما يملكه في الأثناء نصابا بانفراده دون اجتماعه .
كأن يملك في المحرم 40 شاة ثم يملك في رجب 40 شاة غيرها . وهنا ذهب البعض إلى وجوب شاة في المحرم القادم ، وشاة أخرى في رجب القادم لعموم ( في كل أربعين شاة شاة ) .
3 - وتارة يكون ما يملكه في الأثناء نصابا مع الاجتماع دون انفراده .
كأن يملك في المحرم 30 بقرة ، ثم يملك في رجب 11 بقرة ، فالإحدى عشرة بانفرادها لا تشكل نصابا ، لكن مع الانضمام إلى الثلاثين تشكل نصابا وفيها مسنة .
4 - وتارة يكون ما يملكه في الأثناء نصابا بانفراده واجتماعه ، والحكم ليس واحدا على كلتا الصورتين . كأن يملك 20 من الإبل ( وفريضتها أربع شياه ) ثم يملك في رجب 6 من الإبل . فالستة وحدها نصاب إذ فيها شاة واحدة ، وإذا انضمت إلى العشرين كانت نصابا أيضا إذ فيها بنت مخاض .



[1] السخل اسم لولد الغنم إلا أن المراد هنا مطلق الأولاد من الأصناف الثلاثة ولو تغليبا .

149

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست