responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 146


فقال : ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة . قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير . قال : ليس عليه زكاة » [1] .
3 - ما رواه أيضا بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قلت : الثلاثمائة أعليه الزكاة ؟ قال عليه السلام : ليس عليه فيه زكاة . قلت : فإنه فرّ به من الزكاة . فقال : ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وان كان انّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة » [2] .
4 - وعن فقه الرضا عليه السلام : « ليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فر بها ؟ ؟ ؟ من الزكاة ، فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه الزكاة » [3] .
ومن الروايات التي يتمسك بها للقول الثاني :
1 - ما رواه الصدوق بسنده عن على بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « لا تجب الزكاة فيما سبك . قلت : فان كان سبكه فرارا من الزكاة ؟
قال : ألا ترى إن المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب عليه الزكاة » [4] .
2 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه . وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه » [5] .



[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .
[3] المستدرك ، باب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
[4] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
[5] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .

146

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست