نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 147
3 - ما رواه الكليني بسند حسن عن هارون بن خارجة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : « إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة » [1] . 4 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « ان أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها . فقال : صدق أبى ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه . ثم قال لي : أرأيت لو ان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ قلت : لا ، قال : إلا أن يكون أفاق من يومه . ثم قال لي : لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدى عن ماله الا ما حلّ عليه » [2] . * لقد حاول الشيخ الطوسي ( قده ) حل التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات بحمل الروايات المثبتة للزكاة على الفرار بعد الحول [3] . وهذا متين جدا لو لا ما يعارضه من صحيحة معاوية بن عمّار فإن
[1] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، 4 ، 5 . [2] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، 4 ، 5 . [3] لاحظ الوسائل ، ج 6 ص 110 الطبعة الحديثة .
147
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 147