responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 145

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


واختار ذلك الشيخ الطوسي والسيد المرتضى ، وعلى بن بابويه وآخرون .
الثاني : عدم وجوب الزكاة حتى لو كانت المبادلة بقصد الفرار .
واختار ذلك الشيخ المفيد ، وهو المشهور بين المتأخّرين وأولهم المحقّق نفسه .
ومقتضى الصناعة العلميّة هو القول الثاني . فإنّه لا يجب التحفظ على شرط الوجوب في الواجب المشروط ، وان قلنا بوجوب التحفظ على شرط المأمور به [1] . وبما ان مضى الحول شرط لوجوب الزكاة فلا يلزم التحفظ عليه بل يجوز للمكلَّف ان يخرج نفسه عن موضوع الوجوب ( وهو : من ملك أربعين شاة بشخصها ) .
هذا ما تقتضيه القواعد ، لكن الروايات بهذا الصدد متعارضة .
فمن الروايات الَّتي يتمسك بها للقول الأول 1 ما رواه الشيخ بسند موثق عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا ، الا ما فرّ به من الزكاة » [2] .
2 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير [3] ، أعليه زكاة ؟



[1] هذا من الفروق الأساسية بين شرط الأمر ( الوجوب ) وشرط المأمور به ، لأن شرط المأمور به دخيل في فعلية الملاك فلا بد من رعايته والا كان تفويتا للغرض .
[2] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 .
[3] لما كانت العشرة دنانير تساوى مائة درهم فيصبح المجموع مائتين وهو النصاب الأول في الفضة سأل الراوي عن حكم ذلك .

145

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست