responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101


« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هل في البغال شيء ؟ قال : لا . . قال : قلت :
فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء » [1] واما نفيها عن الرقيق فلموثقة سماعة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى » [2] وما رواه الصدوق بسنده عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : « عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق » [3] .
نعم ، ربما يتوهم معارضة هذا الحكم لما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام انهما سألا عما في الرقيق فقالا : « ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول » [4] .
لكن الصاع من التمر - بمناسبة العفو الذي في رواية الصدوق - اما ان يحمل على الاستحباب حسب اقتضاء الملاك ( بلحاظ ان العفو انما يصح مع ثبوت الملاك حيث انه بدونه لا شيء يعفى عنه ) واما أن يحمل على ان المراد ثبوت صاع زكاة الفطرة وكأنّه قال عليه السلام : إذا بقي الرقيق عنده حولا فلا زكاة إلا زكاة الفطرة .
وما يقال من إرادة حلول ليلة الفطر من الحول في الرواية - كما احتمله



[1] الوسائل ، باب 16 ، من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل ، باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 6 .
[3] الوسائل ، باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 6 .
[4] الوسائل ، باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .

101

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست