نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 101
« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هل في البغال شيء ؟ قال : لا . . قال : قلت : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء » [1] واما نفيها عن الرقيق فلموثقة سماعة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى » [2] وما رواه الصدوق بسنده عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : « عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق » [3] . نعم ، ربما يتوهم معارضة هذا الحكم لما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام انهما سألا عما في الرقيق فقالا : « ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول » [4] . لكن الصاع من التمر - بمناسبة العفو الذي في رواية الصدوق - اما ان يحمل على الاستحباب حسب اقتضاء الملاك ( بلحاظ ان العفو انما يصح مع ثبوت الملاك حيث انه بدونه لا شيء يعفى عنه ) واما أن يحمل على ان المراد ثبوت صاع زكاة الفطرة وكأنّه قال عليه السلام : إذا بقي الرقيق عنده حولا فلا زكاة إلا زكاة الفطرة . وما يقال من إرادة حلول ليلة الفطر من الحول في الرواية - كما احتمله
[1] الوسائل ، باب 16 ، من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . [2] الوسائل ، باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 6 . [3] الوسائل ، باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 6 . [4] الوسائل ، باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
101
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 101