responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > المتولد بين حيوانين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خلاصة ما توصلنا إليه < / فهرس الموضوعات > صاحب الجواهر [1] لا يمكن المصير إليه لمكان بعده ، ولزوم التفكيك بينه وبين الحول الذي ذكر بعده في الرواية بالنسبة إلى ثمن العبد .
المتولد بين حيوانين :
( قال المحقق قده : ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي روعي في إلحاقه بالزكوي إطلاق اسمه ) .
الظاهر انه أراد بكلامه هذا تتميم ما قدمه من ثبوت الزكاة - وجوبا أو استحبابا - في الحيوان . ولعل نظره في ذلك دفع ما ربما يتوهم من ان النتاج في الحيوان نماء الأم ، فإن كانت زكوية كان زكويا والا فلا .
والحق ما ذكره المصنف ( قده ) فإن الأحكام تتبع عناوين موضوعاتها .
لكن عن الشيخ الطوسي قدس سره في ( المبسوط ) انه قال : « المتولد بين الظبي والغنم ان كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وان كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له . وان قلنا : لا يجب لعدم الدليل والأصل براءة الذمة كان قويا ، والأول أحوط » .
وفيه : انه لا نعرف له وجها .
خلاصة ما توصلنا إليه :
1 - انحصار ما تجب فيه الزكاة في التسعة ، للنصوص المتواترة



[1] الجواهر ج 15 ص 75 .

102

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست