نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 100
بالاستحباب فيها . والدليل عليه : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام قالا : « وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل عام دينارين ، وجعل على البرازين دينارا » [1] . 2 - وما رواه بسند صحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه - السلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال ، لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء . . » [2] . ظاهر الوضع هو التشريعي وإطلاقه يقتضي الوجوب ، بل ربما استفيد المفروغية عن ثبوت الزكاة في الخيل الإناث ، لكن يعارضها الحصر الوارد في روايات صحاح ومستفيضة ، فيحمل الجعل والوضع على الاستحباب . وإليك واحدة من روايات الحصر : « عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم » [3] . البغال والحمير والرقيق : واما نفى الزكاة عن البغال والحمير فتدل عليه صحيحة زرارة قال :
[1] الوسائل ، باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 3 . [3] الوسائل ، باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .
100
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 100