responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 74


النص بصحته . فقد روى الكليني بسند صحيح عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : « ان كان الذي أقرضه يؤذى زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤذى أدى المستقرض » [1] .
فالتعبد بالنص يقضى بسقوط الزكاة حينئذ عن المقترض .
الثاني - لو اشترط المقترض الزكاة على المقرض ، فهل ينفذ هذا - الشرط ؟ قال جمع من المتقدمين ببطلان الشرط [2] لكن الظاهر صحته لعموم ( المسلمون عند شروطهم ) ، نعم حيث لا تسقط الزكاة عن المقترض إلا بأدائها من قبل المقرض ، فان عمل بالشرط سقطت الزكاة عنه ، وإلا فلا .
7 - الدين :
( قال المحقق : ولا الدين حتى يقبضه ، فان كان تأخيره من جهة صاحبه ، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط ) .
حكم المحقق بادئ الأمر بعدم وجوب الزكاة على الدائن ، وتؤيده النصوص الآتية :
1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « لا صدقة على الدين » [3] .



[1] الباب المتقدم ، الحديث 2 .
[2] لاحظ القائلين بذلك في ( الجواهر ) ج 15 ص 58 ، الطبعة الحديثة .
[3] الوسائل ، باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .

74

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست