responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 75

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


2 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه . قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » [1] .
3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال :
« قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا » [2] .
إلى غير ذلك من الروايات المتواترة ، لكن تعارضها صحيحة الكتاني وهي :
4 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبى الصباح الكتاني عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : « يزكيه ولا يزكى ما عليه من الدين ، انما الزكاة على صاحب المال » [3] .
ومعنى ( ينسئ ) انه بيع نسية ، ومعنى ( يعين ) أي يبيع عينة ، وبيع العينة هو ان يبيع السلعة إلى أجل ثم يشتريها من المشترى نقدا ، مأخوذ من ( العين ) وهو النقد الحاضر . وحيث لا يقاوم خبر الواحد للمتواتر فالإنصاف سقوط هذه الصحيحة عن الحجيّة .
واما التفصيل الذي ذكره المحقق ( قده ) بعد ذلك فنقول :
الدين قد يكون مؤجلا فلا يحق للدائن المطالبة به . وحينئذ فلا



[1] الباب المتقدم ، الحديث 3 .
[2] الباب المتقدم ، الحديث 4 .
[3] الوسائل ، باب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .

75

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست