responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72


1 - ما رواه الكليني عن رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة » [1] .
2 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن زرارة ( أو عمن رواه ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « انه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه .
قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاة لعام واحد » [2] .
ويستفاد مضى عدة سنين على هذه الغيبة من ذيل الحديث فراجع .
3 - وفي رواية سدير الصيرفي : « يزكيه لسنة واحدة » [3] .
ظاهر هذه الروايات هو وجوب التزكية ، لكن حيث كان من شروط وجوب الزكاة كون المال في يد صاحبه ، أو عنده . . يمكن حمل الروايات التي مفادها تزكية المال الغائب لسنة واحدة على الاستحباب ، واللَّه العالم .
6 - القرض :
( قال المحقق : ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ) .
الظاهر ان عدم وجوب الزكاة في القرض على المقرض من المسلمات ، وتدل عليه بعض النصوص مثل :
1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه



[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .
[2] الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 7 .
[3] الباب المتقدم ، الحديث 1 .

72

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست