نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 70
لأحد ، وقد رأينا - ان من شروط الزكاة : الملك . وتارة يكون الوقف العام على جماعة مخصوصة كطلاب العلوم الدينية ، فالعين محررة أيضا ، واما المنافع فليست ملكا لهم بل هم مصرف لها ، فلا زكاة أيضا . ب - واما الوقف الخاص : كأن يقف البستان على أولاده ، وحينئذ فإن العين مملوكة للموقوف عليهم ، وانهم وان كانوا محجورين عن التصرف الناقل بالنسبة إليها ، لكن المنافع مملوكة لهم . فإذا حصل انعقاد الحب ، أو الاحمرار والاصفرار في ملكهم وجبت الزكاة عليهم . واللَّه العالم . 5 - الضال والمفقود : ( قال المحقق : ولا الضال ولا المال المفقود ) . الظاهر ان الضال في الأنعام الثلاثة ، والمفقود في الأموال . وقد ذكرهما المصنف مقدمة للعبارة اللاحقة ، فإنه لم يرد بهذا العنوان رواية ، إلا أن يقال ان رواية احتفار الموضع بلفظها أو بملاكها تعم ذلك [1] . فقد نفى الإمام عليه السلام الزكاة هناك وعلل ذلك بأنه ( كان غائبا عنه وان كان احتبسه ) حتى لا يتوهم الفرق بين الغيبوبة المسببة عن الغير والحاصلة بسبب من نفسه . وبتنقيح المناط ننفي الزكاة عن الضال والمفقود .
[1] المقصود بذلك ما رواه الكليني بسنده عن سدير الصيرفي ، وهي في الوسائل باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .
70
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 70