responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 70


لأحد ، وقد رأينا - ان من شروط الزكاة : الملك .
وتارة يكون الوقف العام على جماعة مخصوصة كطلاب العلوم الدينية ، فالعين محررة أيضا ، واما المنافع فليست ملكا لهم بل هم مصرف لها ، فلا زكاة أيضا .
ب - واما الوقف الخاص : كأن يقف البستان على أولاده ، وحينئذ فإن العين مملوكة للموقوف عليهم ، وانهم وان كانوا محجورين عن التصرف الناقل بالنسبة إليها ، لكن المنافع مملوكة لهم . فإذا حصل انعقاد الحب ، أو الاحمرار والاصفرار في ملكهم وجبت الزكاة عليهم . واللَّه العالم .
5 - الضال والمفقود :
( قال المحقق : ولا الضال ولا المال المفقود ) .
الظاهر ان الضال في الأنعام الثلاثة ، والمفقود في الأموال . وقد ذكرهما المصنف مقدمة للعبارة اللاحقة ، فإنه لم يرد بهذا العنوان رواية ، إلا أن يقال ان رواية احتفار الموضع بلفظها أو بملاكها تعم ذلك [1] .
فقد نفى الإمام عليه السلام الزكاة هناك وعلل ذلك بأنه ( كان غائبا عنه وان كان احتبسه ) حتى لا يتوهم الفرق بين الغيبوبة المسببة عن الغير والحاصلة بسبب من نفسه . وبتنقيح المناط ننفي الزكاة عن الضال والمفقود .



[1] المقصود بذلك ما رواه الكليني بسنده عن سدير الصيرفي ، وهي في الوسائل باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .

70

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست