نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 69
فلا بد من أدائه . لكن الاشكال فيما لو لم يعد المرهون إليه وبيع بأمر الحاكم ، أو بما اشترط المالك ، ولم يفضل شيء عن حق المرتهن فهل ينقص مقدار الزكاة عنه - لأنه حق الغير - أو الوضع يتبع إمكان التصرف لو بعد حين - بنحو الشرط المتأخّر ؟ والحق ان الحكم الوضعي ثابت ولا ينافيه حق الرهن ، ولذا فلو بيع المال المرهون كان عليه ان يؤدى الدين ويدفع الزكاة . واللَّه العالم . واما ما ذكره الشهيدان من ان التمكن من الفك يصدق معه التمكن من التصرف فتجب الزكاة ، ففيه : أن القدرة الشرعية ليست قدرة مطلقة بل هي القدرة الفعلية ، للتعبير عنها بكون المال في يده ، أو عنده ، ونحو ذلك ، ولا يلزم تحصيل القدرة الشرعية التي يشترط بها التكليف أو الوضع ، فحتى لو كان قادرا على فك الرهن لا يلزمه ذلك ، ولا تجب الزكاة في ماله . 4 - الوقف : ( قال المحقق : ولا الوقف ) قد يكون الوقف عاما ، وقد يكون خاصا . أ - والوقف العام على نحوين . فتارة يكون على المساجد ، ومعنى وقف بستان على المسجد أن تكون هذه العين ( البستان ) محررة أو محبوسة وأن لا تكون منافعها مملوكة لأحد ، غير انها تصرف لعمارة المسجد . وفي هذا الفرض لا مجال لتوهم الزكاة ، لأن العين محررة ، والمنافع ليست ملكا
69
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 69