responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 67


الثاني - الذي يظهر من روايات الزكاة ان لها جانبا وضعيا بالإضافة إلى جانبها التكليفي وفيما يعتبر فيه الحول يشترط لثبوت الجانب الوضعي ( وهو اشتراك الفقراء في أموال الأغنياء ) التمكن من التصرف في تمام الحول ، فإذا زال التمكن في جزء منه سقطت الزكاة بالنسبة إلى تلك السنة .
واما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فإذا كانت غائبة عن مالكها حين انعقاد الحب ، فالتكليف غير متنجز ، لكن الجانب الوضعي باق على حاله ، فإذا وقعت الغلات في يد المالك أو يد وكيله بعدئذ وحصل التمكن من التصرف ، ينبغي القول بوجوب الزكاة .
فمقتضى التحقيق : انه تجب الزكاة في الغلات إذا كانت غائبة عن مالكها ، بمجرد رجوعها إلى يده . ولم نجد أحدا تعرض لذلك .
3 - المال المرهون :
( قال المحقق : ولا في الرهن على الأشبه ) .
اما قوله : على الأشبه ، فالسر فيه ان الشيخ الطوسي ( قده ) قال في ( المبسوط ) : « لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزكاة ، فإن كان موسرا كلف إخراج الزكاة ، وان كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة » .
وقال في ( الخلاف ) : « لو كان له الف واستقرض ألفا غيرها ، ورهن هذه عند المقرض فان يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول ، دون الألف التي هي رهن ، ولو قلنا انه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويا » .

67

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست